كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الْعَبْدِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَفِي الْعَيْنِ يَأْخُذُهَا الْوَلِيُّ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهَا لَوْ سُلِّمَتْ الْعَيْنُ لِلْعَبْدِ وَعَلِمَ بِهِ السَّيِّدُ وَتَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَضْمَنُ لِنَفْسِهِ. اهـ. أَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُخْتَلَعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ قَبْضٍ أَوْ إقْبَاضٍ) أَيْ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ التَّمْلِيكَ لِيُوَافِقَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا وَقَعَ بِالْأَخْذِ بِالْيَدِ وَلَا يَمْلِكُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ جَازَ لَهَا) لَوْ قَالَ لِلْمُخْتَلَعِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الْأَجْنَبِيَّ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ) وَعَلَى وَلِيِّهِ الْمُبَادَرَةُ إلَى أَخْذِهِ مِنْهُ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْأَسْنَى فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ فَلَا غُرْمَ فِيهِ عَلَى الزَّوْجَةِ. اهـ. وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعَلَى الْوَلِيِّ الْمُبَادَرَةُ إلَخْ أَيْ فَإِنْ قَصَّرَ ضَمِنَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ إمْكَانِ تَخَلُّصِهَا بِدُونِ الدَّفْعِ لَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاضْطِرَارِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ تَدْعُوهَا إلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَمْلِكُهُ بَعْدُ) أَيْ بَعْدَ الدَّفْعِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ) إلَى الْمَتْنِ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَرَاجَعْت نُسْخَةَ تِلْمِيذِ الشَّارِحِ شَيْخِنَا الزَّمْزَمِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَرَأَيْته أَلْحَقَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِنُسْخَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا وَصَحَّحَ عَلَيْهَا. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ دَفَعَ الْعَيْنَ لِلسَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ بِقَبْضِهِ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ) صَنِيعُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي جَرَيَانِ الْوَجْهَيْنِ فِي قَبْضِ الْعَيْنِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاعْتِدَادُ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي رَجَّحَهُ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ قَالَ) أَيْ الدَّارَكِيُّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالتَّلْخِيصِ قَالَ الدَّارَكِيُّ فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَبْرَأ كَمَا لَوْ أَمَرَهَا بِالدَّفْعِ إلَى أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي لَا تَبْرَأُ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقَبْضِ فَلَا يُفِيدُ الْإِذْنُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ سِيَاقِهِ أَنَّ التَّرْجِيحَ لِلدَّارِكِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ رُجْحَانُ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ السَّفِيهِ الدَّيْنَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَبِهَذَا يُعْلَمُ.
(قَوْلُهُ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ) حِكَايَةٌ بِالْمَعْنَى وَلَفْظُ الْمَتْنِ الْآتِي تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) أَيْ لِلسَّفِيهِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ جَعَلُوهُ) أَيْ قَبْضَ السَّفِيهِ هُنَا أَيْ فِي مُخَالَعَتِهِ مَعَ زَوْجَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ فَلْيَصِحَّ بِإِذْنِهِ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ الْجَوَازُ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) الْأَوْلَى لِنَفْسِهِ بِاللَّامِ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِرُجْحَانِ الِاعْتِدَادِ بِقَبْضِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) أَيْ وَمَعَ الْإِذْنِ يَصِحُّ فِي الدَّيْنِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَيَّدَ أَحَدَهُمَا إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ عَنْ الدَّارَكِيِّ.
(قَوْلُهُ لَا يُعْتَدُّ بِقَبْضِهِ) أَيْ قَبْضِ السَّفِيهِ الْعِوَضَ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا كَمَا مَرَّ هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ) أَيْ بِالْوَجْهِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يَبْرَأُ) أَيْ الْمُخْتَلِعُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ بِتَسْلِيمِ الْعِوَضِ) أَيْ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي الْقَبْضِ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمُبَادَرَةَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي مُطْلَقًا وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ سَابِقِ كَلَامِهِ وَمِنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِمَّا يَأْتِي آنِفًا عَنْ السَّيِّدْ عُمَرْ تَخْصِيصُهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِلَا إذْنٍ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إنْ أَخَذَتْهُ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ تَذْكِيرُ الضَّمَائِرِ بِإِرْجَاعِهَا لِلْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ وَلِيُّهُ عَلَيْهَا إلَخْ) حَاصِلُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْعِوَضَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا فَإِنْ كَانَ عَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي الدَّفْعِ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَكِنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَتْ بَرِئَ الْمُخْتَلِعُ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِهَا مِنْهُ لَمْ يَبْرَأْ الْمُخْتَلِعُ بَلْ يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ دَيْنًا وَأَذِنَ الْوَلِيُّ فِي دَفْعِهِ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَكِنَّهُ بَادَرَ فِي أَخْذِهِ بَرِئَ الْمُخْتَلِعُ فِي الْحَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى تَلِفَ رَجَعَ الْوَلِيُّ عَلَى الْمُخْتَلِعِ بِالْمُسَمَّى. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَعَلَيْهِ فَإِطْلَاقُ الْمَتْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ الْمَحْكِيَّيْنِ عَنْ الدَّارَكِيِّ.
(وَشَرْطُ قَابِلِهِ) أَوْ مُلْتَمِسِهِ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مَنْ أَصْلُهُ التَّكْلِيفُ وَالِاخْتِيَارُ وَبِالْمُسَمَّى وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَكِيلَ السَّفِيهَ إذَا أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا يَقَعُ بِالْمُسَمَّى وَقَدْ تَرَى عَلَى عِبَارَتِهِ (إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ) بِأَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ رِقٍّ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَاعَ الْتِزَامٌ لِلْمَالِ فَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبِالْمُسَمَّى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَنْ أَصْلُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ) اُنْظُرْهُ مَعَ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الدَّيْنِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قَابِلِهِ) أَيْ الْخُلْعِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْبَاذِلِ أَوْ بِالْمُلْتَزِمِ لَشَمِلَ الْمُلْتَمِسَ وَسَلِمَ مِنْ إيرَادِ الْوَكِيلِ الْآتِي فِي الشَّرْحِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مُلْتَمِسِهِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ شَيْخِنَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي رَشِيدَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مَنْ أَصْلُهُ تَكْلِيفٌ وَاخْتِيَارٌ وَبِالْمُسَمَّى إلَخْ) صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْخُلْعِ مَنْ أَصْلُهُ الرُّشْدُ وَسَيَأْتِي فِي خُلْعِ السَّفِيهَةِ خِلَافُهُ فَكَانَ الْأَصْوَبُ إبْقَاءَ الْمَتْنِ عَلَى ظَاهِرِهِ نَعَمْ يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ صِحَّةُ خُلْعِ الْأَمَةِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ عَلَى بَعْد بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ أَصْلِ الْخُلْعِ الطَّلَاقُ وَبِالْمُسَمَّى الْعَيْنُ الْمُعَيَّنَةُ فِي الْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ وَبِالْمُسَمَّى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْلُهُ. اهـ. سم أَيْ وَشَرْطُ قَابِلِهِ لِيَصِحَّ اخْتِلَاعُهُ بِالْمُسَمَّى إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ الْفَصْلِ الْآتِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ السَّفِيهَ) أَيْ عَنْ الْمُلْتَزِمِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَقَدْ تُرَدُّ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْوَكِيلِ السَّفِيهِ إذَا أَضَافَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ رِقٍّ) اُنْظُرْهُ مَعَ وُجُوبِ الْمُسَمَّى الدَّيْن فِي صُورَةِ الْأَمَةِ الْآتِيَةِ. اهـ. سم وَقَدْ مَرَّ مِثْلُهُ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَعَ جَوَابِهِ آنِفًا.
(فَإِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ) وَلَوْ مُكَاتَبَةً عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهَا وَالْكَلَامُ فِي رَشِيدَةٍ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ فِيمَا يَأْتِي وَقَوْلُ شَيْخِنَا وَلَوْ سَفِيهَةً أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ رُشْدِهَا وَسَفَهِهَا وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأُمِّ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهَا فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فَلَابُدَّ مِنْ عَدَمِ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ) لَهَا رَشِيدٍ (بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنِ مَالِهِ) أَوْ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ كَذَلِكَ (بَانَتْ) لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ بِتَمْلِيكِهَا الْعَيْنَ لَهُ لَمْ تَطْلُقْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ الْحُرَّةُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْإِذْنِ يُمْكِنُهَا تَمْلِيكُهُ بِالْعَيْنِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَالِكَةً لَهَا كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا فِي بَيْعِ الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) شَامِلٌ لِلْمُكَاتَبَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْلِكُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُكَاتَبَةً) الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خَالَعَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِدَيْنٍ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ الْمُكَاتَبَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر أَمَّا بِالْعَيْنِ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِمُتَمَحِّضَةِ الرِّقِّ فِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَالسَّفِيهَةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِعَيْنِ مَالٍ لِلسَّيِّدِ أَذِنَ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ بِهَا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم أَقُولُ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ فِي هَذِهِ بَائِنًا؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لِلْعِوَضِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ السَّيِّدُ. اهـ. ع ش وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْ الْوُقُوعِ بَائِنًا وَكَذَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الْكَسْبِ فِي صُورَتَيْهِمَا الْآتِيَتَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى السَّفِيهَةِ الْمُهْمِلَةِ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُ الْأَمَةِ السَّفِيهَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ عَلَى صِحَّتِهِ بِالْعَيْنِ إلَخْ) وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ بِدَيْنٍ) أَيْ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ عَيْنِ مَالِهِ أَيْ السَّيِّدِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ مَالِ غَيْرِهِ) أَيْ عَيْنِ مَالِ أَجْنَبِيٍّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ عَيْنِ اخْتِصَاصٍ إلَخْ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْعَيْنِ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لِلسَّيِّدِ أَوْ لِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ بِعِوَضٍ) أَيْ فَاسِدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ قَيَّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا نَجَّزَ الطَّلَاقَ فَإِنْ قَيَّدَهُ بِتَمْلِيكِ تِلْكَ الْعَيْنِ لَمْ تَطْلُقْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ) هَذَا كَمَا تَرَى مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ فِي الِاخْتِلَاعِ بِعَيْنٍ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهَا تَطْلُقُ سم وع ش أَقُولُ وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالشَّارِحِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(وَلِلزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرُ مِثْلٍ) يَتْبَعُهَا بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (فِي صُورَةِ الْعَيْنِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ حِينَئِذٍ وَلَوْ خَالَعَتْهُ بِمَالٍ وَشَرَطَتْهُ لِوَقْتِ الْعِتْقِ فَسَدَ وَرَجَعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَتَعَجَّبَ مِنْهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُوَافِقُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَيْفَ يُفْسِدُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مُقْتَضَاهُ اخْتِيَارًا وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ (وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهَا) إنْ تَقَوَّمَتْ وَإِلَّا فَمِثْلُهَا (و) لَهُ (فِي صُورَةِ الدَّيْنِ الْمُسَمَّى) كَمَا يَصِحُّ الْتِزَامُ الرَّقِيقِ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ (وَفِي قَوْلٍ مَهْرُ مِثْلٍ) وَيَفْسُدُ الْمُسَمَّى وَرَجَّحَهُ أَصْلُهُ وَجَرَى عَلَيْهِ كَثِيرُونَ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ.